الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: النيَّةُ في صلاةِ الجِنازة


الفرع الأوَّل: حُكمُ النيَّةِ في صلاةِ الجِنازة
لا تصحُّ صلاةُ الجِنازة بغيرِ نيَّة، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة [8235] ((حاشية ابن عابدين)) (1/437). ويُنظر: ((درر الحكام)) للملا خسرو (1/63)، ، والمالِكيَّة [8236] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/213)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/117). ، والشافعيَّة [8237] ((المجموع)) للنووي (5/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/340) ، والحَنابِلَة [8238] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/113). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/367).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ )) [8239] أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907)
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كلمةَ ((إنَّما)) تُثبتُ الشيءَ، وتَنفي ما عَداه؛ فدلَّتْ على أنَّ العبادةَ إذا صحِبتْها النيةُ صحَّت، وإذا لم تَصحَبْها لم تصحَّ [8240] ((عمدة القاري)) للعيني (1/78).
ثانيًا: لأنَّها صلاةٌ؛ فوجبَتْ لها النيَّةُ كسائرِ الصَّلواتِ [8241] ((البيان في مَذهَب الإمام الشافعي)) للعمراني (3/63).
الفرع الثَّاني: حُكمُ تَعْيينِ الميتِ
لا يجِبُ تعيينُ الميِّتِ [8242] تعيينُ الشيء تخصيصه من الجملة. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (6/2171). ((المصباح المنير)) للفيومي (2/440). ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة [8243] ((منح الجليل)) لعليش (1/484). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/118)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/553). ، والشافعيَّة [8244] ((المجموع)) للنووي (5/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341)؛ نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الغائب يجِبُ تعيينُه. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341). ، والحَنابِلَة [8245] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/369)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/113). ؛ وذلك لعدمِ توقُّفِ المقصودِ على ذلِك [8246] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/118).

انظر أيضا: