الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة


الماءُ المستعملُ في طهارةٍ مستحبَّةٍ- كتجديدِ وضوءٍ ونحوه- طهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/69). ، والشافعيَّة في الأصحِّ ((روضة الطالبين)) للنووي (1/7)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/303،304). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/33)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/16). ، والظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((تفسير القرطبي)) (13/48). ، وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (1/19).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عمومُ أدلَّةِ طَهارةِ الماءِ، ولا يخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ببرهانٍ صحيحٍ.
ثانيًا: أنَّ إجماعَ أهلِ العلمِ على أنَّ النَّدى الباقيَ على أعضاءِ المتوضِّئِ والمُغتسِل وما قطَرَ منه على ثيابِهما؛ طاهِرٌ- دليلٌ على طهارةِ الماءِ المُستعمَلِ، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمَنعِ الوضوءِ به بغَيرِ حُجَّة ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399).

انظر أيضا: