الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: رفْعُ القَبرِ على الأرضِ وتسنيمُه


الفرع الأول: رفْعُ القَبرِ على الأرض
يُستحَبُّ رفْعُ القبرِ على الأرضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8796] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/246)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/209)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 405). ورَفعُه قَدرَ شِبرٍ قَولٌ عِندَهم، وقيل: يُرفَعُ قَدرَ أربعِ أصابِعَ. ينظر: ((النهر الفائق)) لابن نجيم (1/403). ، والمالِكيَّة [8797] ((الشرح الكبير)) للدردير (1/418)، ((منح الجليل)) لعليش (1/499). ، والشَّافعيَّة [8798] ((المجموع)) للنووي (5/296)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353) ، والحَنابِلَة [8799] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/245)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/138).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُلْحِدَ، ونُصِبَ عليه اللَّبِنُ نَصْبًا، ورُفِعَ قَبرُه مِنَ الأرضِ نحوًا مِن شِبْرٍ)) [8800] أخرجه ابن حبان (6635)، والبيهقي (6983). حسن إسناده الألباني في ((أحكام الجنائز)) (195) وقال: وله شاهد، وأشار إلى تصحيحه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (14/87).
ثانيًا: ليُعرَفَ أنَّه قبرٌ فيُتَوقَّى ويُحتَرَمَ، ويُزارَ ويُتَرَحَّمَ على صاحِبِه [8801] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/39)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/138).
الفرع الثاني: تسنيمُ القبرِ
تسنيمُ [8802] تسنيمُ القَبرِ: خلافُ تسطيحِه، وهو جَعْلُه كالسَّنَامِ، و(السَّنَامُ) كُتَلٌ من الشَّحْمِ مُحَدَّبةٌ على ظهرِ الْبَعِير والنَّاقَةِ. ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 152)، و ((المعجم الوسيط)) لمجموعة من المؤلفين (1/455). القبرِ أفضَلُ [8803] قال ابن حجر: (الاختلافُ في ذلك في أيِّهما أفضَلُ، لا في أصلِ الجوازِ). ((فتح الباري)) (3/257). مِن تسطيحِه [8804] تسطيحُ القبر: جَعْلُ أعلاه كالسَّطْحِ، وأصْلُ السَّطْحِ البَسْطُ. ينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/276). ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [8805] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/146)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/209) ، والمالِكيَّة [8806] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/228). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/129). ، والحَنابِلَة [8807] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/246)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/138). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة [8808] قال النووي: (تسطيحُ القبرِ وتَسنيمُه وأيُّهما أفضل: فيه وجهان.. الثاني: التسنيمُ أفضَلُ). ((المجموع)) (5/297).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي بكرِ بن عياشٍ عن سفيانَ التمَّارِ، أنَّه حدَّثَه: ((أنَّه رأى قبرَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُسَنَّمًا )) [8809] أخرجه البخاري (1390).
ثانيًا: لأنَّ التَّسطيحَ يُشبِه أبنيَةَ أهلِ الدُّنيا [8810] ((المغني)) لابن قدامة (2/377).
ثالثًا: لأنَّ التَّسطيحَ صار شِعارًا لأهلِ البِدَع [8811] ((المغني)) لابن قدامة (2/377).

انظر أيضا: