الموسوعة الفقهية

المطلب الثامن: إسراجُ القُبور


يَحْرُمُ إسراجُ القُبورِ [8949] سئل الشيخ ابنُ باز رحمه الله: هل يجوزُ إضاءةُ المقابِرِ والطُّرُق التي بين القُبورِ؟ فأجاب: (إذا كان لمصلحةِ النَّاسِ عند الدَّفن، أو كان في السُّورِ؛ فلا بأسَ، أمَّا وَضْعُ السُّرُج والأنوارِ على القبورِ فلا يجوزُ؛ لأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لَعَنَ زائراتِ القبورِ والمُتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُج. وإذا كانت الإضاءةُ في الشَّارِعِ الذي يَمُرُّ بقُربها فلا بَأْسَ، وإذا وضع لمبةً عند الحاجة تُضيءُ لهم عند الدَّفْن، أو أَتَوْا بسِراجٍ معهم لهذا الغرض؛ فلا بأس). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/244-245)
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ تيمِيَّةَ [8950] قال ابن تيميَّة: (بناءُ المَسجِد وإسراجُ المصابيحِ على القبورِ مِمَّا لم أعلَمْ فيه خلافًا أنَّه معصيةٌ لله ورسولِه). ((مجموع الفتاوى)) (31/45)
ثانيًا: لأنَّ في ذلك تضييعًا للمالِ مِن غير فائدةٍ [8951] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141)
ثالثًا: أنَّ في إسراجِ المقابِرِ تعظيمًا لها، يُشْبِه تعظيمَ الأصنامِ [8952] ((المغني)) لابن قدامة (2/379)

انظر أيضا: