الموسوعة الفقهية

المطلب التاسع: الذَّبحُ عند القبور


لا يُشْرَع [8953] قال ابن تيميَّة: (ويحْرُمُ الذَّبْحُ والتضحيَةُ عند القبر... ولا يُشْرَعُ شيءٌ من العباداتِ عندَ القُبورِ؛ الصدقةُ وغيرُها). ((الاختيارات الفقهية)) (1 /446). وجاء في فتاوى اللَّجنَةِ الدائمة: (الذَّبحُ عند القبورِ مُحَرَّمٌ، وإن قُصِدَ به التقرُّبُ إلى صاحِبِ القبرِ فهو شِرْكٌ أكبَرُ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (1/390). وجاء فيها أيضًا: (الذَّبْحُ عند القبورِ بدعةٌ، ووسيلةٌ مِنْ وسائِلِ الشِّرْكِ الأكبَرِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (23/230 الذَّبْحُ عند القَبرِ [8954] قال محمد بن إبراهيم: (وأَمَّا الذبحُ... فلا يخلو من أَمرينِ: أَحدُهما أَن يكونَ لله. والثَّاني: أَن يكون لصاحِبِ القبرِ. فإن كان لله فهو معصيةٌ ولا يجوز، لأنَّه وسيلةٌ إلى الذَّبْحِ لصاحِبِ القَبرِ، والوسائلُ لها حُكمُ الغاياتِ في المَنْع، وقد نهى عن ذلك رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فروى أَبو داودَ في سُنَنِه بإسنادِه على شَرْطِ الشَّيخينِ عن ثابِت بن الضحَّاك قال: ((نَذَرَ رجلٌ أَن يَنحَرَ إبلًا ببوانة فسأَلَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: ((هَلْ كانَ فيها وَثَنٌ من أَوثانِ الجاهليةِ يُعبدُ، قالوا لا. قال فهلْ كان فيها عيدٌ من أَعيادِهم؟ قالوا لا. قال فأَوفِ بنَذْرِكَ؛ فإنَّه لا وفاءَ لِنَذْرٍ في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يَمْلِك ابنُ آدمَ)). فقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَوفِ بنَذْرِكَ)) يدلُّ على أَنَّ الذَّبحَ لله في المكانِ الذي يَذْبَحُ فيه المشركون لغير اللهِ معصيةٌ. وأمَّا إذا كان لصاحِبِ القبرِ فهو شرك أَكبر؛ قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ **الأنعام: 162، 163** فدلَّتِ الآيةُ على أَنَّ الذَّبحَ إنَّما يكون لله وحدَه، فمن ذَبَحَ لغير اللهِ فهو مُشْرِكٌ كافرٌ). ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (1/131). وأمَّا الأكلُ منها فإنْ كانَتْ ذُبِحَت لغَيرِ اللهِ، فالأكلُ من لحومِ هذه الذَّبائِحِ محرَّمٌ؛ لأنَّها أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بها، وكلُّ شَيءٍ أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به، أو ذُبِحَ على النُّصُبِ؛ فإنَّه محُرَّمٌ، كما ذَكَرَ اللهُ ذلك في سورةِ المائدَةِ في قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وإنْ لم يُذْبَحْ لغَيرِ اللهِ فالأكلُ منه أقلُّ أحوالِهِ الكراهةُ؛ لأنَّه يُشْبِه الذَّبْحَ لغيرِ اللهِ. وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/306)، ((جامِعُ المسائل)) لابن تيمية (4/151)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/149) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8955] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/246)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 228). ، والمالِكيَّة [8956] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/37). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/668). ، والشَّافعيَّة [8957] ((المجموع)) للنووي (5/320)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/42). ، والحَنابِلَة [8958] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/569)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه وسيلةٌ إلى الذَّبْحِ لصاحِبِ القبرِ، والوسائِلُ لها حُكْمُ الغاياتِ في المَنعِ [8959] ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (1/131).
ثانيًا: أنَّ الذَّبْحَ عند القَبرِ فيه رياءٌ وسُمعةٌ ومُفاخرةٌ [8960] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/668).

انظر أيضا: