الموسوعة الفقهية

المطلب العاشر: الصَّدَقةُ عند القَبرِ


الصَّدَقَةُ عند القَبرِ بدعةٌ [8961] ذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى جوازِ وضْعِ الماءِ الباردِ في المقبرةِ للشُّربِ؛ للحاجةِ إليه، خاصةً مع شدَّةِ الحرارةِ في الصَّيف؛ فقد يلحقُ المشيِّعينَ مشقَّةٌ مِن شدَّةِ العَطَشِ، فهذا العَمَلُ من الإحسانِ إلى النَّاسِ، والمساعدةِ على الخيرِ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/211)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (94/67). ، وهو قولُ ابنِ تَيمِيَّة [8962] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/362). ، وابنِ بازٍ [8963] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (ص: 246). ، والألبانيِّ [8964] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 254).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا دليلَ عليها، والعباداتُ توقيفيَّةٌ [8965] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 254).
ثانيًا: لأنَّ فيه رياءً وسُمْعَة [8966] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149).
ثالثًا: لأنَّه في معنى الذَّبْحِ عند القبرِ [8967] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400).

انظر أيضا: