الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني عشر: وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ على القبورِ


لا يُشرَعُ وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ [8983] وكذلك لا يُشرَع وضْعُ الزُّهورِ على ما يُعْرَف بقبرِ الجنديِّ المجهولِ؛ فذلك من البِدَع الْمُحْدَثاتِ والغُلُوِّ في الأمواتِ. ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/124)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/383)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (1/250، 470)، ((مختصر صحيح مسلم)) للمنذري تحقيق الألباني (ص 409)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/80). على القُبورِ؛ نصَّ عليه الخطَّابيُّ [8984] ((معالم السنن)) للخطابي (1/19). ، وابنُ الحاجِّ من المالِكيَّة [8985] ((المدخل)) لابن الحاج (3/280). ، وأحمدُ شاكر [8986] ((سنن الترمذي)) تحقيق أحمد شاكر (1/103). ، وابنُ بازٍ [8987] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/361). ، وابنُ عثيمينَ [8988] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/32). ، والألبانيُّ [8989] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 200).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يُكْشَفْ لنا أنَّ مَن نَضَعُ على قبره جريدًا ونحوَه؛ يُعَذَّبُ، بخلافِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فقد كُشِفَ له عن القَبرينِ [8990] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).
ثانيًا: أنَّ فِعْلَ ذلك فيه إساءةٌ إلى المَيِّتِ؛ لأنَّه ظَنَّ به ظَنَّ سَوْءٍ أنَّه يُعَذَّبُ، وقد يكون مُنَعَّمًا [8991] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).
ثالثًا: أنَّه مخالِفٌ لهَدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّه لم يكُنْ يَفعَلُ ذلك في كلِّ قَبرٍ [8992] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).
رابعًا: أنَّه مخالِفٌ لِمَا كانَ عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ الذين هم أعْلَمُ النَّاسِ بشريعةِ الله، فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصَّحابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم [8993] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).

انظر أيضا: