الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ


لا يجوزُ نَبْشُ قبورِ المسلمين لغَيْرِ سببٍ شرعيٍّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9006] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/141). ، والمالِكيَّة [9007] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/75)، ((التاج والإكليل)) (2/253،253). ، والشَّافعيَّة [9008] ((المجموع)) للنووي (5/303). ويُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (3/30). ، والحَنابِلَة [9009] ((الفروع)) لابن مفلح (3/388)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [9010] قال ابن الحاجِّ: (العلماءُ رحمةُ الله عليهم قد اتَّفَقوا على أنَّ الموضِعَ الذي دُفِنَ فيه المسلمُ وَقْفٌ عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه حتى يفنى؛ فإذا فَنِيَ حينئذ يُدْفَن غيرُه فيه، فإنْ بَقِيَ شيءٌ ما مِن عِظامِه فالحُرْمَةُ قائمةٌ كجَميعِه). (المدخل)) (2/18). ؛  وذلك لِمَا فيه مِن هَتْكٍ لحُرْمةِ الميِّتِ [9011] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378).

انظر أيضا: