الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: حُكمُ تَعزيةِ الكافِرِ


يجوزُ تعزيةُ الكافرِ بالمسلمِ، وبالكافرِ الذِّميِّ [9112] استثنى بعضُ أهلِ العِلْمِ الحربيَّ والمرتَدَّ فلا يُعَزَّيانِ إلَّا أن يُرجَى إسلامُهما. ينظر: ((حاشية البجيرمي على المنهاج)) (5/78). ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [9113] ((البناية)) للعيني (12/244)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/388). ، والمالِكيَّة [9114] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/229)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/41،42). قال الحطَّاب: (وأمَّا المسألةُ المُخَرَّج عليها، وهي تعزيةُ الكافِرِ بوَلِيِّهِ الكافِرِ بجواره، فليس فيها إلا قولُ مالِكٍ وسحنون؛ أنَّه يُعَزَّى به، وكلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد موافِقٌ لكلام ابن عرفة؛ فإنَّه صَدَّرَ في أوَّلِ كلامِه بتعزيةِ الكافِرِ في وَلِيِّه، ولم يَحْكِ فيه خلافًا). ، والشَّافعيَّة [9115] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/145)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/355) ويُندَب عندهم تعزيتهُ إن رُجِي إسلامُه. ، وروايةٌ عن أحمدَ [9116] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/259)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/397)، جاء في ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/132): (يجوز ذلك خاصَّةً إذا كان القَصْدُ من التعزِيَةِ تَرْغِيبَهم في الإسلامِ أو دَفْعَ أذاهم عنه، أو عن المسلمين).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((كان غلامٌ يهوديٌّ يخدُمُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فمَرِضَ فأتاه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعودُه، فقَعَدَ عند رأَسْه، فقال له: أَسْلِمْ، فنظَرَ إلى أبيه وهو عِندَه، فقال له: أَطِعْ أبا القاسِمِ، فأسْلَمَ، فخَرَجَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو يقول: الحمْدُ لله الذي أنقَذَه مِنَ النَّارِ )) [9117] أخرجه البخاري (1356).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاد يهوديًّا وهو كافِرٌ، فدَلَّ على جوازِ تَعزيَةِ الكافِرِ [9118] ((المغني)) لابن قدامة (2/406).

انظر أيضا: