الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: حُكم الزَّكاة


الزَّكاة فريضةٌ مِنْ فرائض الدِّينِ، وهي الرُّكنُ الثَّالثُ مِن أركانِ الإسلامِ الخمسةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [المزمل: 20] قال ابنُ كثير: (أي: أقيموا صلاتَكم الواجبةَ عليكم، وآتوا الزَّكاة المفروضةَ، وهذا يدلُّ لِمَن قال: إنَّ فرض الزَّكاة نزل بمكَّة، لكنَّ مقاديرَ النُّصُب والمخرَج لم تبيَّن إلَّا بالمدينة. والله أعلم) ((تفسير القرآن العظيم)) (8/259).
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ )) رواه البخاري (8)، ومسلم (16).
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعَثه إلى اليمنِ: ((أعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتردُّ على فُقرائِهم )) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (فرضٌ كالصلاة، هذا إجماعٌ متيقَّن). ((المحلى)) (4/3) رقم (637). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (كتاب الزَّكاة... فأمَّا معرفة وجوبِها: فمعلومٌ من الكتاب والسُّنة والإجماع، ولا خلاف في ذلك). ((بداية المجتهد)) (1/244). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمع المسلمون في جميعِ الأعصارِ على وجوبها). ((المغني)) (2/427). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (الزَّكاةُ فرضٌ وركنٌ بإجماع المسلمين، وتظاهرت دلائلُ الكتاب والسُّنة، وإجماعُ الأمَّة على ذلك). ((المجموع)) (5/326).

انظر أيضا: