الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: الإسلام


تجبُ الزَّكاة على المُسلِم، ولا زكاةَ على الكافِرِ الأصليِّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الخطابَ في الأمْرِ بالزَّكاة، للمُسلمين، ولأنَّهم هم الذين تُطهِّرُهم الزَّكاةُ وتُزَكِّيهم ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (4/4) رقم (638)، ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (8/124).
ثانيًا من السُّنَّة:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَثَ معاذًا إلى اليمنِ فقال: ادْعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهم بأنَّ الله افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتردُّ في فُقَرائِهم )) رواه البخاري (1395) واللفظ له، ومسلم (19).
وجه الدَّلالة:
أنَّه جَعَلَ الأمرَ بالزَّكاة بعد طاعَتِهم بالدُّخولِ في الإسلام، وكذلك الضميرُ في قوله: ((أغنيائِهم)) أي: أغنياءِ الذين أطاعوا ودخَلُوا في الإسلامِ، وتردُّ إلى فقرائِهم كذلك ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (4/4) رقم (638).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ 
نقلَ الإجماعَ على وجوبِها على المسلِم: النوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا وجوب الزَّكاة على الحرِّ المسلمِ فظاهرٌ؛ لعموم الكتابِ والسُّنة والإجماعِ؛ فيمَن سِوَى الصبيِّ والمجنونِ). ((المجموع)) (5/326). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (وأمَّا على من تجِبُ؛ فإنَّهم اتَّفقوا على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ مالكٍ للنِّصاب مِلكًا تامًّا). ((بداية المجتهد)) (1/245). ، ونقل الإجماعَ على أنْ لا زكاةَ على الكافِرِ: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّه لا زكاةَ على كافرٍ في شيء من أمواله حاشا ما أنبتتْ أرضُه؛ فإنَّهم اختلفوا؛ أيؤخَذُ منه العُشر أم لا؟ وحاشا أموال نصارى بني تغلِبَ؛ فإنَّهم اختلفوا أتُضعَّف عليهم الصَّدقة أم لا؟) ((مراتب الإجماع)) (ص: 37). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (فأمَّا الكافر فلا خلافَ في أنَّه لا زكاةَ عليه) ((المغني)) (2/464).
رابعًا: أنَّ الزَّكاة عبادةٌ، ولا تتحقَّقُ مِنَ الكافِرِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/154).

انظر أيضا: