الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الحُلِيُّ المُحرَّمُ


إذا كان الحُلِيُّ محرَّمًا- كتحلِّي الرَّجُلِ بالذَّهَب- فإنَّ فيه الزَّكاةَ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ قال النوويُّ: (قال الشافعيُّ والأصحاب: فكلُّ متَّخَذٍ مِنَ الذَّهَب والفضة من حليٍّ وغيرِه، إذا حُكِمَ بتحريمِ استعمالِه أو كراهَتِه؛ وجبتْ فيه الزَّكاةُ بلا خلافٍ، ونقلوا فيه إجماعَ المسلمين) ((المجموع)) (6/35). ، والرافعيُّ قال الرافعي: (أمَّا المحظورُ فتجِبُ فيه الزَّكاةُ بالإجماع). ((الشرح الكبير)) (6/23).

انظر أيضا: