الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: زكاة الذَّهبُ أو الفِضَّةُ مخلوطًا بغيرِه


إذا كان في الدَّراهمِ أو الدَّنانيرِ أو الحُليِّ خَلْطٌ من نُحاسٍ وغيرِه، إلَّا أنَّ فيها من الفِضَّةِ أو الذَّهبِ ما يبلُغُ النِّصابَ - فالزَّكاةُ فيها واجبةٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: 
نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر [324] قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنَّه إذا كان في الدَّراهم، أو في الدَّنانير، أو في الحُليِّ خَلْطٌ من نُحاس وغيرِه، إلَّا أنَّ فيها من الفِضة والذَّهب النِّصابَ، أنَّ الزكاةَ فيه واجبةٌ) نقلًا عن ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (2/628). ، وابنُ حَزمٍ [325] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّه إذا كان في الدَّراهم، أو الآنية، أو النِّقار خَلْطٌ من نُحاس أو غيرِ ذلك؛ إلَّا أنَّ فيها من الفضة المحضةِ المقدارَ الذي ذكَرْنا، فإنَّ الزكاة فيها واجبةٌ... واتَّفقوا على أنَّ الوزن المذكورَ من الذهب المحض، وإنْ خالَط الدنانيرَ، أو التِّبر، أو السَّبائِك، خلطٌ غير الذَّهب إلَّا أنَّ فيها من الذهب المحض الوزنَ المذكور - ففيها الزكاة). ((مراتب الإجماع)) (ص: 35) ولم يتعقبه ابن تيمية.      وقال: (وإنْ كان فيها خلطٌ؛ فإنْ غيَّر الخلطُ شيئًا من لَون الفضة، أو مَحَكِّها، أو رزانتِها، أُسقط ذلك الخلطُ فلم يُعدَّ؛ فإنْ بقي في الفضة المحضة خمسُ أواقي [كذا، والجادة: أواقٍ] زُكِّيت، وإلَّا فلا، وإنْ كان الخلطُ لم يغيِّر شيئًا من صفات الفِضة زُكِّيتْ بوزنها، وهذا كله مُجمَعٌ عليه). ((المحلى بالآثار)) (4/164).

انظر أيضا: