الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: زكاةُ السَّنَداتِ


تجِبُ الزَّكاةُ في أصلِ السَّندِ فقط، أمَّا الفوائِدُ الرِّبويَّةُ فيجِبُ التخلُّصُ منها، وبه صدر قرار الهيئة الشرعيَّة في فتاوى الهيئة الشرعية: (السَّنَداتُ التي تمثِّل ديونًا بفائدةٍ رِبَويةٍ؛ محرَّمةٌ شرعًا، وتكونُ الزَّكاة على رأس مال السَّنَد، ولا تجب الزَّكاة على الفائدةِ المحرَّمة، وعلى صاحبِ السَّنَد أن يتخلَّصَ منها متى قبَضَها، وذلك بصَرفِها في وجوهِ الخَيرِ ما عدا المساجدَ والمصاحِفَ). ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) (ص: 59). ، واللَّجنة الدَّائمة في سؤال موجَّه للَّجنة الدائمة عن سنداتٍ تُشترى بسعرٍ محدَّدٍ لفترةٍ زمنيَّة محدَّدة، مقابِلَ ربِحٍ معلوم محدَّدٍ سَلَفًا حين الشراءِ، أجابت: (لا يجوزُ بيعُ ولا شراءُ السَّندات المذكورة؛ لأنَّها معاملةٌ رِبويَّة، والرِّبا محرَّم بالنصِّ وإجماع المسلمين) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى) (14/353). ، ونَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرَة جاء في قرارات ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة: (تجِبُ على المالك الزَّكاةُ على الأصل- تكلفة السَّند- كلَّ عامٍ قيمة تكلفةِ السَّندات إلى مالِه في النِّصاب والحَوْل، ويزكِّي الجميعَ بنسبة ربع العشر 2.5%، فإن زادت التكلفةُ عن القيمة الاسميَّة فيزكِّي القيمةَ الاسمية. أمَّا الفوائد المترتِّبة للسند، فإنَّ تملُّكَ الفوائد محرَّمٌ، ويجب صرفُها في وجوه الخير، وهذا الصرف للتخلُّصِ مِنَ الحرام، ولا يُحتَسَب ذلك من الزَّكاةِ، ولا يُنفَقُ منها على مصالِحِ الشَّركة، والأوْلى صَرفُها للمضطرِّين مِنَ الواقعينَ في المجاعاتِ وغَيرِها). ((الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة)) (ص: 185). وفيها أيضًا: (السَّنداتُ التي تمثِّل ديونًا بفائدةٍ ربويَّةٍ؛ محرَّمةٌ شرعًا، وتكون الزَّكاةُ على رأسِ مالِ السَّنَد، ولا تجب الزَّكاة عن الفائدة المحرَّمة، وعلى صاحِبِ السند أن يتخلَّص منها متى قبضها، وذلك بصرفِها في وجوه الخير، ما عدا المساجدَ والمصاحف). ((الندوة الثالثة عشرة)) (ص: 414).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّنداتِ عبارةٌ عن دَينٍ على مليءٍ، فتجِبُ الزَّكاةُ فيه ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السابعة)) (ص: 234).
ثانيًا: أنَّ حائِزَ المالِ الحرام لخَلَلٍ في طريقِ اكتسابِه لا يَملِكُه، ويجِبُ عليه التخلُّص منه، بردِّه إلى مالِكِه أو وارِثِه إنْ عرفه، فإنْ يَئِسَ من معرفته وجَبَ عليه صَرفُه في وجوهِ الخَيرِ، وبقصد الصَّدقة عن صاحِبِه ((أحكام الزَّكاة والنذور والكفارات)) (ص: 101).

انظر أيضا: