الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: زكاةُ الصُّكوكِ


الفرع الأوَّل: تعريفُ الصُّكوكِ
الصُّكوكُ لُغةً: جمع صَكٍّ، والصَّكُّ: الكتابُ- فارسيٌّ مُعرَّب- وهو الذي يُكتَبُ للعُهدةِ، وكانت الأرزاقُ تسمَّى صِكاكًا؛ لأنَّها كانت تَخرجُ مكتوبةً ((تاج العروس)) للزبيدي (27/243)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/43)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/323).
الصُّكوكُ اصطلاحًا: أداةٌ استثماريَّةٌ تقومُ على تجزئةِ رأسِ المالِ القِراضِ (المضارَبَة) بإصدارِ صُكوك مِلكيَّةٍ يمثِّل مجموعُها رأسَ المالِ، ويُكتَبُ في هذه الصُّكوكِ أسماءُ أصحابِها باعتبارِهم يملكون حِصَصًا شائعةً في رأسِ مالِ المُضارَبَةِ ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السابعة)) (ص 311)- ((الندوة الثالثة عشرة)) (ص 414)،  ((الأسهم والسندات وأحكامها)) لأحمد الخليل (ص: 328). ومن تعريفاتها أيضًا أنها: (وثائِقُ متساوية القيمةِ تمثِّلُ حِصصًا شائعة في ملكيَّةِ أعيان، أو منافِع أو خِدمات، أو في موجوداتِ مشروع معيَّن، أو نشاطٍ استثماريٍّ خاصٍّ، وذلك بعد تحصيلِ قيمةِ الصُّكوك وقَفلِ باب الاكتتابِ وبَدءِ استخدامِها فيما أُصدِرَت من أجله). ((هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية))، المعايير الشرعية، 2007، البند 2 من المعيار الشرعي رقم 17.
الفرع الثاني: حُكمُ الصُّكوكِ
يجوزُ شِراءُ الصُّكوكِ وبَيعُها، وبهذا صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (من البدائِلِ للسَّنَداتِ المحرَّمةِ- إصدارًا أو شراءً أو تداولًا-: السنداتُ أو الصُّكوكُ القائمةُ على أساسِ المضارَبةِ لمشروعٍ أو نشاطٍ استثماريٍّ معيَّنٍ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدةٌ أو نفعٌ مقطوع، وإنَّما تكون لهم نسبةٌ مِن ربحِ هذا المشروعِ بِقَدرِ ما يملكون من هذه السَّنَدات أو الصُّكوك، ولا ينالونَ هذا الرِّبحَ إلَّا إذا تحقَّق فعلًا. ويمكِنُ الاستفادةُ في هذا مِنَ الصيغة التي تم اعتمادُها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجتمع بشأن سندات المقارضة). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 60 ( 11/6) بشأن السندات. ؛ وذلك لأنَّها قائمةٌ على أساسِ المُضاربةِ لمَشروعٍ أو نشاطٍ استثماريٍّ معيَّن، بحيث لا يكونُ لِمالِكِيها فائدةٌ أو نَفعٌ مقطوعٌ، وإنما تكون لهم نِسبةٌ مِن رِبح ِهذا المشروع بقدْرِ ما يَملِكونَ مِن هذه الصُّكوكِ، ولا ينالونَ هذا الرِّبحَ إلَّا إذا تحقَّقَ فعلًا ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 60 ( 11/6).
الفرع الثالث: زكاةُ الصُّكوكِ
تَجِبُ الزَّكاةُ في الصُّكوكِ وأرباحِها، وبهذا صدر قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ في قرارات الندوة الثالثة عشرة: (السَّنداتُ والصُّكوك التي تُمثِّلها جملة الأعيان والمنافع وغيرها، مثل: سندات المقارضة وسندات الإجارة وسندات السَّلَم ونحوها، تجب الزَّكاة فيها وفي ربحها). ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوات الثالثة عشرة)) (ص: 414). ؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارةِ ((قضايا الزَّكاة المعاصرة -الندوة السابعة)) (ص: 311، 233).

انظر أيضا: