الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ المستغلَّات


المستغَلَّات لُغةً: استغلالُ المستغَلَّات أخْذُ غَلَّتِها، وتُطلَقُ الغلَّةُ على الدَّخلِ الذي يحصُلُ من رِيعِ الأرضِ أو أُجرَتِها، أو أُجرةِ الدَّارِ والنِّتاجِ، ونحو ذلك ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (22/83).
المستغلَّاتُ اصطلاحًا: هي الأموالُ التي لم تُعدَّ للبَيعِ ولم تُتَّخَذْ للتِّجارةِ بأعيانها، وإنما أُعِدَّت للنَّماءِ، وأخْذ منافِعِها وثَمرَتِها، ببيع ما يحصُلُ منه مِن نِتاجٍ أو كِراءٍ ويدخل في المستغلَّات: الدُّورُ والعمارات، والمصانِعُ والطائرات، والسفن والسيَّارات، وغير ذلك مما أُعدَّ لأخذِ رِيعِه ونِتاجه، ويدخل في ذلك أيضًا: البَقَر والجاموس والغَنَم غير السائمة؛ تُتَّخذ ليُستفادَ مِن لَبَنِها أو أصوافِها، وعلى هذا فالفَرْقُ بين المستغلَّات وغيرِه، هو أنَّ المستغلَّات تُتخَذُ بقصدِ الاستفادة مِن إنتاجها، فعَينُها ثابتة، بينما غير المستغَلَّاتِ هو ما اتُّخِذَ بقصد التِّجارة بعَينِه بحيث تنتقِلُ العَينُ مِن شخصٍ إلى آخر. فالدُّورُ والعمارات وغيرُها قد تكون مستغَلَّات، وقد تكون غيرَ مُستغلَّات؛ تبعًا لقصدِ التملُّكِ فيها. ينظر: ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) (ص: 60).

انظر أيضا: