الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ المُستغَلَّات


تؤخَذُ زكاةُ المُستغلَّاتِ مِن غَلَّتها وإيرادِها، لا مِن قِيمَتِها، وذلك بعد مرورِ حوْلٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/301)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/391). ، والشافعيَّة في الأصحِّ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/296)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/271). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 115)، وينظر:  (( المغني)) (3/57).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ )) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982) واللفظ له.
وجه الدَّلالة:
 أنَّ عمومَ الحَديثِ يتناوَلُ حالةَ استغلالِهما بالكِراءِ ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) للشوكاني (2/160).
ثانيًا: أنَّه لم يُؤثَر نصٌّ واضح يوجِبُ الزَّكاةَ في العَقارات والأراضي المأجورة ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (4-1/198).
ثالثًا: أنه لم يُؤثَر نصٌّ كذلك يوجِبُ الزَّكاةَ الفوريَّة في غلَّةِ العَقارات والأراضي المأجورةِ غيرِ الزراعيَّةِ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (4-1/198).
رابعًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ بعَقدِ مُعاوضةٍ، فأشبَهَ ثَمَنَ المبيعِ ((المغني)) لابن قدامة (3/57).

انظر أيضا: