الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: بَقَرُ الوَحشِ


لا تَجِبُ الزَّكاةُ في بَقَرِ الوحش، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/263)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/280). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/4، 5)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/94). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/368)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/44). ، وهو روايةٌ عن أحمد قال ابنُ قدامة: (اختلفَتِ الروايةُ في بقَرِ الوَحشِ؛ فرُوِيَ أنَّ فيها الزَّكاةَ. اختاره أبو بكر؛ لأنَّ اسمَ البَقَرِ يشملها، فيدخل في مطلق الخَبَرِ. وعنه لا زكاة فيها. وهي أصحُّ، وهذا قولُ أكثَرِ أهل العِلم). ((المغني)) (2/444، 445). ، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة: (هذا قول أكثر أهل العِلم) ((المغني)) (2/445).
وذلك للآتي: 
أوَّلًا: أنَّها لا تُجزِئُ في الضَّحايا والهدايا، فلا تجِبُ فيها الزَّكاةُ؛ قياسًا على الظِّباءِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/94)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/383).
ثانيًا: أنَّ اسمَ البَقَرِ لا ينصرف إليها عند الإطلاقِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/263)، ((المغني)) لابن قدامة (2/445).
ثالثًا: أنَّ وجودَ نِصابٍ مِنَ بقرِ الوَحشِ موصوفًا بصفةِ السَّومِ حولًا، لا وجودَ له ((المغني)) لابن قدامة (2/445).
رابعًا: أنَّ بقَرَ الوَحشِ ليست من بهيمةِ الأنعام؛ فلا تجِبُ فيها الزَّكاة، كسائر الوحوش، وسرُّ ذلك أنَّ الزَّكاة إنما وجبَتْ في بهيمة الأنعام دون غيرها؛ لكثرةِ النَّماءِ فيها مِن دَرِّها ونَسلِها، وكثرةِ الانتفاع بها، لكثرَتِها وخفَّةِ مَؤُونَتِها، وهذا المعنى يختصُّ بها، فاختصَّت الزَّكاةُ بها دون غيرِها ((المغني)) لابن قدامة (2/445).

انظر أيضا: