الموسوعة الفقهية

المبحث السَّابع: ختن الميِّت


لا يُختَنُ الميِّتُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 111)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/301)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/266). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/238)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/452). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/304، 305)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/336). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/495)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/404).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الختانَ إبانةُ جزءٍ مِن أعضائه، فلا يُفعَل بالميِّت، كما أنَّه لا يُحلَقُ رأسُ الميت، وكما لا تُقطَعُ يدُه المستحقَّة في السَّرقة، أو القِصاص ((المغني)) لابن قدامة (2/404).
ثانيًا: أنَّ المقصودَ مِن الخِتان التطهيرُ من النَّجاسةِ، وقد زالت الحاجةُ بموتِه؛ لزوالِ التكليفِ بالطَّهارة والصَّلاةِ، فلا مصلحةَ في ختانِه قال ابن القيِّم: (المعنى الذي لأجْله شُرِع في الحياة قد زال بالموتِ؛ فلا مصلحةَ في ختانه، وقد أخبر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه يُبعث يوم القيامة بغُرلَتِه غيرَ مختون، فما الفائدة أن يُقطَع منه عند الموتِ عضوٌ يُبعَث به يومَ القيامة، وهو من تمامِ خَلقِه في النَّشأة الأخرى؟!) ((تحفة المودود)) (ص: 167، 200)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (1/304).

انظر أيضا: