الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: مضيُّ الحَوْلِ


يُشتَرَطُ لزكاةِ الأنعامِ مرورُ حوْلٍ كاملٍ، وهي في مِلكِ المزكِّي.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال: (ليس في المال زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ ) أخرجه أحمد (1265)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (7023)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10214)، والدارقطني (1892). قال ابن حزم في ((المحلى)) (6/39): ثابت، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تعليقه على المسند)) (2/311)، وحسن إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (377 ).
2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (مَن استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يحولَ عليه الحَوْلُ عند ربِّه ) رواه الترمذي (632)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (7030)، والدارقطني (1895)،  والبيهقي (4/104) (7572). قال الترمذي: (هذا أصحُّ من حديث عبد الرحمن بن زيد [يعني المرفوع]، وقال البيهقي في ((السنن الصغير)) (2/48): (رُوي من وجهٍ آخَرَ ضعيفٍ مرفوعًا)، وصححه المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (3/27)، وصحَّح إسنادَه موقوفًا الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (632): وقال: (وهو في حُكم الرفع).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الزَّكاة تتكرَّر في كلِّ مال عند انقضاء كلِّ حوْل، حاشا الزرع والثمار، فإنَّهم اتَّفقوا أنْ لا زكاةَ فيها إلَّا مرةً في الدَّهرِ فقط). ((مراتب الإجماع)) (ص: 38). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (الأموالُ الزكاتيَّة خمسة: السَّائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان؛ وهي الذَّهَبُ والفضَّة، وقِيَمُ عروض التِّجارة، وهذه الثلاثة الحَوْلُ شرطٌ في وجوب زكاتها. لا نعلَمُ فيه خلافًا). ((المغني)) (2/467).

انظر أيضا: