الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: بلوغ النِّصاب


الفرع الأوَّل: اشتراط بلوغ النِّصاب
يُشتَرَط لوجوبِ الزَّكاةِ في الأنعامِ أن تبلُغَ نِصابًا شرعيًّا.
الدَّليل مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على اشتراطِ بلوغِ النِّصابِ:
في الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَم: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّه ليس في أقلَّ من خمسٍ مِنَ الإبِلِ شيءٌ، ولا في أقلَّ من خمسٍ مِنَ البقر، ولا في أقلَّ من أربعين من الغنم شيءٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 36).
وفي الإبلِ والغَنَمِ: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنْ لا صدقةَ فيما دون خمسِ ذَودٍ من الإبِلِ...وأجمعوا على أنْ لا صدقةَ في دون أربعينَ مِنَ الغنم). ((الإجماع)) لابن المُنْذِر (ص: 45). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمع المسلمون على أنَّ ما دون خمسٍ مِنَ الإبِلِ؛ لا زكاة فيه). ((المغني)) (2/430). وقال في نِصاب الغنم: (هذا كلُّه مُجمَعٌ عليه). المغني (2/447). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (فأوَّلُ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ بإجماعِ الأمَّة، نقَل الإجماعَ فيه خلائقُ، فلا يجِبُ فيما دون خمسٍ شيءٌ بالإجماع). ((المجموع)) للنووي (5/389). وقال: (أوَّلُ نِصابِ الغَنَمِ أربعون بالإجماع). ((المجموع)) للنووي (5/418).
وفي البقر: ابن عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: ( لا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنَّةَ في زكاةِ البَقَرِ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي أربعين مُسنَّةٌ، والتبيعُ والتبيعة في ذلك عندهم). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: (لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاة البقر ما في حديث معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصابُ المجتمَع عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188).
الفرع الثَّاني: ضمُّ الأنواع من جنسٍ واحدٍ لإكمال النِّصاب
تُضمُّ الأنواعُ مِن جنسٍ واحِدٍ إلى بعضِها؛ لإكمال النِّصاب، كالضَّأنِ والمَعْزِ مِنَ الغَنَمِ، وكذا أصنافُ الإبِلِ والبَقَرِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ الضَّأنَ والمعز يُجمعانِ في الصَّدقة) ((الإجماع)) (ص: 45)، ونقله عنه ابنُ قدامة في ((المغني)) (2/453). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (البُخت، والأعرابيَّة، والنُّجب، والمهاري، وغيرُها من أصناف الإبِلِ: كلُّها إبِلٌ، يُضمُّ بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاة، وهذا لا خلافَ فيه). ((المحلى)) (4/107 رقم 674). وقال أيضًا: (اتَّفقوا على أنَّ الضَّأنَ والمعزَ يُجمعانِ معًا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 36). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء في أنَّ الضأنَ والمعْزَ يُجمعانِ، وكذلك الإبلُ كُلُّها على اختلافِ أصنافها إذا كانت سائمةً، والبقرُ والجواميسُ كذلك). ((الاستذكار)) (3/191). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهلِ العِلم في ضمِّ أنواعِ الأجناسِ بعضِها إلى بعضٍ، في إيجابِ الزَّكاة). ((المغني)) (2/453). وقال أيضًا: (ولا خلافَ بينهم، في أنَّ أنواعَ الأجناسِ يُضَمُّ بعضُها إلى بعضٍ في إكمالِ النِّصَاب). ((المغني)) (3/32). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيمية: (لا خلافَ بين الفقهاءِ أنَّ الضَّأنَ والمَعزَ يُجمعانِ في الزَّكاةِ، وكذلك الإبِلُ على اختلافِ أصنافِها وكذلك البقر والجواميس). ((مجموع الفتاوى)) (25/35).

انظر أيضا: