الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ


يُشتَرَط في عدِّ صغارِ الماشِيَة أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة ((فتح العزيز)) للرافعي (5/487)، ((المجموع)) للنووي (5/370). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 177)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/468)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/384). ، واختاره ابنُ باز قال ابنُ باز: (الربحُ تابِعٌ للأصل، فلا يَحتاجُ إلى حولٍ جديدٍ، كما أنَّ نِتاجَ السَّائمة تابِعٌ لأصلِه، فلا يحتاجُ إلى حولٍ جديدٍ إذا كان أصلُه نِصابًا) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/333). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (أمَّا النِّتاجُ مثل أن يكون عند الإنسانِ من البهائِمِ نِصاب، ثم في أثناءِ الحَوْلِ يتوالَدُ هذا النِّصابِ حتى يبلغ نِصابين، فيجب عليه الزَّكاةُ للنِّصاب الذي حصَلَ بالنِّتاج، وإن لم يتمَّ عليه الحَوْلُ؛ لأنَّ النِّتاجَ فَرعٌ فيَتبعُ الأصلِ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (18/18).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الغالِبَ في صِغارِ الماشية أنَّها مِن نَماءِ النِّصابِ وفوائِدِه، فلم تتفَرَّد بالحَوْلِ ((المجموع)) للنووي (5/370).
ثانيًا: أنَّها إنَّما تُعَدُّ مع الأصل؛ لكونِها تَبَعًا لها، وهذا لا يكون إلَّا فيما كان نِتاجًا للأصلِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/32).

انظر أيضا: