الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: انفرادُ صِغارِ الماشِيَة


إذا كانت صِغارُ الماشيةِ مُنفردةً قال البهوتي: (يُتصوَّر أخذُها فيما إذا بدَّلَ الكبارَ بالصِّغارِ، أو نتجَتْ ثم ماتَتِ الأمهاتُ بناءً على أنَّ حولَها حولُ أصلِه). ((كشاف القناع)) (2/192). ، فإنَّه يجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/256)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/779). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/167)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/64). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/192)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/451). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/31)، ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/266). ، واختاره أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّامٍ ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/266).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة: 
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وجْهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دونها من الغَنَمِ- من كلِّ خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ... )) رواه البخاري (1454).
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ النصِّ يشمَلُ الصِّغارَ والكِبارَ ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/187)، ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/143).

انظر أيضا: