الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: أسنانُ الغَنَمِ


الفرع الأوَّل: الثَّنيُّ
يُجزئُ الثَّنِيُّ الثنيُّ: ما سَقَطَت ثَنيَّتاه، وهو من الغَنَمِ ما أتمَّ سنتين ودخل في السَّنة الثالثة، تَيسًا كان أو كبشًا، وقيل: الثَّنِيُّ من المعز ما أتمَّ سَنةً. ((لسان العرب)) لابن منظور (14/123)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/145)، ((المجموع)) للنووي (5/397)، ((المغني)) لابن قدامة (2/452). مِنَ الضَّأنِ الضأنُ: ذواتُ الصُّوفِ مِنَ الغَنَمِ، الواحدةُ ضائنة، والذَّكرُ ضائِنٌ. ((المصباح المنير)) للفيومي (2/365). والمَعْزِ الماعز: ذو الشَّعْر من الغَنَم خلاف الضَّأن، وهو اسمُ جِنسٍ وهي العَنْزُ، والأنثى ماعزة ومعزاة. ((لسان العرب)) لابن منظور (5/410). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 182)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/32)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/313)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/502). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/397)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/370). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/194)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/431، 452). ، وحُكيَ عدم الخلاف في الثَّنِي من المعز قال الكاساني: (لا خِلاف في أنَّه لا يجوزُ مِنَ المَعزِ إلَّا الثنيُّ) ((بدائع الصنائع)) (2/33)، وجاء في ((الموسوعة الكويتية)): (الذي يؤخَذُ في صدقة الغَنَم هو الثنيَّة، والثنيُّ في اصطلاحِ الفقهاء: ما تمَّ له سَنةٌ فما زاد، فتجزئُ اتِّفاقًا) (23/259).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقَفيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه بعثَه مصدِّقًا وكان يَعُدُّ عليهم السَّخلَ، فقالوا: تعدُّ علينا السَّخلَ ولا تأخُذُ منها شيئًا، فلمَّا قَدِمَ على عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه ذَكَر ذلك له، فقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: نعم، نَعُدُّ عليهم السَّخْلةَ يحمِلُها الرَّاعي، ولا نأخُذُها، ولا نأخُذُ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغَنَم، ونأخُذُ الجَذَعة والثَّنِيَّة، وذلك عَدْلٌ بيْن غِذاءِ المالِ وخِيارِه غِذاء المالِ: جمعُ غَذِيٍّ- بتشديد الياء- وهو الرَّديء. ((المجموع)) للنووي (5/427). ) رواه مالك (2/372) (909)، والطبراني (7/68) (6395)، والبيهقي (4/100) (7552). وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/427)، وجوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/248).
ثانيًا: قياسًا على إجزائِه في الأضحيَّة ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/370).
الفرع الثاني: الجَذَعة من الضأن
تُجزِئُ الجَذَعةُ الجذَع: الصَّغيرُ السنِّ، والجَذَع اسمٌ له في زَمَنٍ ليس بسنٍّ تنبُتُ، ولا تسقُطُ وتعاقِبُها أخرى. قال الأزهريُّ: أمَّا الجَذَعُ فإنَّه يختلِفُ في أسنانِ الإبِلِ والخيل والبقر والشَّاء. ((لسان العرب)) لابن منظور (8/43). مِنَ الضَّأنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 312، 313، 314)، ويُنظر: ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/143)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/772). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/47). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/405)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/431). ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/32)، ((المبسوط)) للسرخسي (2/182). ، وبه قال صاحباه: محمَّدٌ وأبو يوسُفَ ((حاشية ابن عابدين)) (2/281)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182). ، وهو اختيارُ الكَمالِ ابنِ الهُمام قال الكمال ابن الهمام: ((الدَّليلُ يقتضي ترجيحَ هذه الرِّواية، والحديثُ الأوَّلُ صريحٌ في ردِّ التأويلِ الذي ذكَرَه المصنِّفُ إن كان قولُ الصَّحابيينِ: نأخُذُ عَناقًا جَذعةً أو ثنيَّة؛ له حُكمُ الرَّفعِ أو لم يكُن، وكذلك قولُ عُمَرَ في ذلك، فيجِبُ ترجيحُ غيرِ ظاهِرِ الرواية، أعني: ما رُوِيَ عن أبي حنيفة من جوازِ أخْذِ الجَذَعة على ظاهِرِ الرِّواية عنه في تعيينِ الثَّنِي)). ((فتح القدير)) (2/183).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغنَم، وتأخذُ الجَذَعة والثَّنيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غذاءِ الغَنَمِ وخِيارِه) رواه مالك (2/372) (909)، والطبراني (7/68) (6395)، والبيهقي (4/100) (7552). وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (5/427)، وجوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/248).
ثانيًا: أنَّ الجَذَعَ يجوزُ في الأضاحي؛ فلَأَنْ يجوزَ في الزَّكاة أَوْلى؛ لأنَّ الأُضحيَّة أكثَرُ شُروطًا من الزَّكاةِ، فالجوازُ هناك يدلُّ على الجوازِ ها هنا من بابِ أَوْلى ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/33)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182).
ثالثًا: أنَّ الجَذَعَ مِنَ الضَّأنِ يُلقِّحُ، فأجزأَ لذلك، بخلافِ الجَذَعِ مِنَ المَعزِ؛ فإنَّه لا يلقِّحُ إلَّا إذا كان ثَنيًّا ((المغني)) لابن قدامة (2/453).
الفرع الثالث: سنُّ الجذَعة من الضأن
الجذَعةُ مِنَ الضَّأنِ هي ما أتمَّتْ ستَّةَ أشهُرٍ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((الهداية في شرح البداية)) للمرغيناني (4/359)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/33). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/75)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/431). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة قال النوويُّ: (الشاةُ الواجبةُ مِنَ الإبِلِ هي الجَذَعةُ مِنَ الضَّأن أو الثَّنِيَّة من المعز، وفى سنها ثلاثة أوجُهٍ لأصحابنا مشهورة... (والثاني): أنَّ للجَذَعةِ سِتَّةَ أشهُرٍ) ((المجموع)) (5/397). ، وهو ما أفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمة قالت اللَّجنة الدَّائمة: (لا يجزِئُ مِنَ الضأن في الأضحيَّة إلَّا ما كان سِنُّه ستَّةَ أشهُرٍ ودخل في السَّابِعِ فأكثر، سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويُسمَّى: جَذعًا) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الأولى)) (11/414). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ما له سِتَّةُ أشهُرٍ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (25/185)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/426).

انظر أيضا: