الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: هل في الزُّروعِ والثِّمار حقٌّ واجِبٌ سوى الزَّكاةِ؟


لا يجِبُ على المزكِّي شيءٌ عند الحَصادِ غيرُ الزَّكاة، وبهذا قال عامَّةُ العُلَماءِ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (عن ابن عبَّاس قال: (من أدَّى زكاةَ مالِه، فلا جُناح عليه ألَّا يتصَدَّقَ)، وعلى هذا مذهبُ أكثر الفقهاء: أنَّه ليس في الأموالِ حقٌّ واجِبٌ غيرُ الزَّكاة). ((التمهيد)) (4/211) وقال: (وفي هذا كلِّه دليلٌ على أنَّ المالَ ليس فيه حقٌّ واجِبٌ سوى الزَّكاة، وأنَّه إذا أُدِّيَتْ زكاتُه فليس بكنزٍ). ((الاستذكار)) (3/175). وقال النوويُّ: (ومذهَبُنا ومذهَبُ سائِرِ العُلماءِ أنَّه لا يجِبُ ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الوجوب، والآيةُ المذكورة المرادُ بها الزَّكاة، والله تعالى أعلم). ((المجموع)) (5/572)، وينظر: (( مغني المحتاج)) للشربيني (1/381). ونقل النوويُّ عن القاضي عِياض قولَه: (وقد اختلف السَّلَفُ في معنى قولِ الله تعالى: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ **المعارج: 24-25**، فقال الجمهور: المراد به الزَّكاة، وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الزَّكاة، وأمَّا ما جاء غير ذلك، فعَلَى وجه النَّدبِ ومَكارِمِ الأخلاق، ولأنَّ الآية إخبارٌ عن وصفِ قومٍ أثنى عليهم بخصالٍ كريمةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ، كما لا يقتضيه قوله تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ **الذاريات: 17**، وقال بعضُهم: هي منسوخةٌ بالزَّكاةِ، وإنْ كان لفظُه لفظَ خَبرٍ، فمعناه أمر، قال: وذهب جماعة منهم الشَّعبيُّ والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم، إلى أنَّها مُحكَمةٌ، وأنَّ في المال حقًّا سوى الزَّكاةِ، مِن فكِّ الأسيرِ، وإطعامِ المُضطرِّ، والمواساةِ في العُسرة، وصِلةِ القَرابةِ). ((شرح النووي على مسلم)) (7/71).
لأنَّ الأصلَ عَدَمُ وجوبِ أيِّ قدْرٍ زائدٍ على الزَّكاةِ ((المجموع)) للنووي (5/572).

انظر أيضا: