الموسوعة الفقهية

المبحث السادس:  إذا تلِفَ الزَّرعُ والثَّمرُ بجَائحةٍ قبلَ القَطعِ 


إذا تلِفَ الزَّرعُ والثَّمرُ بجائحةٍ بعد الخَرْصِ [1246] الخَرْص: الحَزْر، والحَدْس والتَّخمين، وقيل: هو التظنِّي فيما لا تستيقنه، ومنه: خرَص النَّخل والتَّمر؛ أي قدَّر ما فيها من تمر؛ لأنَّ الخَرْص إنما هو تقديرٌ بظنٍّ، لا إحاطة. ينظر: ((القاموس المحيط)) (ص: 375) للفيروزابادي، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/544). ، وقبلَ القَطْع، فإنَّ زكاتَهما تسقُطُ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر [1247] قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنَّ الخارص إذا خرَص، ثم أصابتْه جائحةٌ، أنْ لا شيءَ عليه إذا كان ذلك قبل الجَذاذِ). ((الإجماع))(ص 46). ، وابنُ قُدامةَ [1248] قال ابنُ قُدامة: (قال أحمدُ: إذا خرَص وترَك في رؤوس النَّخل، فعليهم حِفظُه، فإنْ أصابتْه جائحةٌ فذهبت الثَّمرة، سقَط عنهم الخَرْصُ، ولم يؤخذوا به، ولا نعلم في هذا خلافًا). ((المغني)) (3/12).


انظر أيضا: