الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: هل يُشترَط أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهب والفِضة؟


لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الرِّكازُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، بل يُخمَّسُ كلُّ ما وُجِدَ فيه مِن جَوهَرٍ، وذهبٍ وفِضَّةٍ، ورَصاصٍ ونُحاسٍ، وحديد، وهذا مذهبُ الجُمهورِ قال ابنُ حجر: (وخصَّه الشافعيُّ أيضًا بالذهب والفضة، وقال الجمهور: لا يختص). ((فتح الباري)) (3/365). مِنَ الحنفيَّة لم يشتَرِطِ الحَنَفيَّةُ أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّة، لكنَّهم قيَّدوه بكل جامدٍ ينطبِعُ بالنَّارِ كالرَّصاصِ والنُّحاسِ والصُّفر، وذلك احترازًا عن المائعاتِ كالقار والنِّفط والمِلح، وعن الجامد الذي لا ينطبِعُ كالجِصِّ والنَّورة، والجواهر كالياقوت والزمرد، فلا شيءَ فيها. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/252)، ويُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/459). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/298)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/769). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/89)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/50). ، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ ((المجموع)) للنووي (6/98).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((وفي الرِّكازِ الخُمُس )) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171)
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمومَ قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((وفي الرِّكازِ الخُمُس ُ)) يدلُّ على عدمِ اختصاصِ الرِّكازِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/50).
ثانيًا: أنَّه مالٌ مظهورٌ عليه مِن مالِ الكفَّارِ، فوجَب فيه الخُمُسُ مع اختلافِ أنواعِه، كالغَنيمةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (3/554)، ((المجموع)) للنووي (6/98)، ((المغني)) لابن قدامة (3/50).
ثالثًا: أنَّ اسمَ الرِّكازِ عامٌّ لكُلِّ ما وُضِعَ في الأرضِ، فوجب أن يُحمَلَ على عُمومِه إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ المنتقَى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (2/106).

انظر أيضا: