الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: زكاةُ الأسماكِ


ليس في السَّمَكِ زكاةٌ عند اصطيادِه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (عن يونس بن عُبَيد، قال: كتَب عمرُ بن عبد العزيزِ إلى عامِلِه في عمانَ: أنْ (لا يَأخُذ مِنَ السَّمَكِ شيئًا حتى يبلُغَ مِئتَي دِرهمٍ)، قال عبد الرحمن: ولا أعلَمُه إلَّا قال: (فإذا بلغَ مِئَتي درهمٍ، فخُذ منه الزَّكاةَ) قال أبو عُبَيد: يذهَبُ عمرُ فيما يُرَى إلى أنَّ ما أَخرَجَ البحر بمنزلةِ ما أَخرَجَ البَرُّ مِنَ المعادن، وكان رأيُه في المعادِنِ الزَّكاة، وقد ذكَرْنا ذلك عنه، فشَبَّهَه به، وليس النَّاسُ في السَّمَكِ على هذا، ولا نعلَمُ أحدًا يعمَلُ به، وإنَّما اختلف الناسُ في العَنبرِ واللُّؤلؤِ؛ فالأكثَرُ مِنَ العلماءِ على أنْ لا شيءَ فيهما، كما يُروَى عن ابنِ عبَّاسٍ، وجابر، وهو رأيُ سفيانٍ ومالكٍ جميعًا، ومع هذا فإنَّه قد كان ما يخرجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم تَأتِنا عنه فيه سُنَّةٌ عَلِمْناها، ولا عن أحدٍ مِنَ الخُلفاءِ بعده مِن وَجهٍ يصحُّ، فنراه ممَّا عفَا عنه، كما عفا عن صدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ). ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 434 - 435). وقال ابنُ قدامةَ: (وأمَّا السَّمَكُ، فلا شَيءَ فيه بحالٍ، في قولِ أهلِ العِلمِ كافَّةً، إلَّا شيءٌ يُروَى عن عمرَ بنِ عبد العزيز. رواه أبو عبيد عنه. وقال: ليس النَّاسُ على هذا، ولا نعلَمُ أحدًا يعمَلُ به. وقد رُوِيَ ذلك عن أحمَدَ أيضًا). ((المغني)) (3/56). ، وابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزْم: (لا أعلَمُ بينهم خلافًا في أنَّه لا شيءَ في السَّمَكِ المُتَصَيَّد). ((مراتب الإجماع)) (ص: 39) ولم يتعقبه ابن تيمية.
ثانيًا: أنَّه لا نصَّ ولا إجماعَ على الوُجوبِ فيه، ولا يصحُّ قياسُه على ما فيه الزَّكاةُ؛ فلا وَجهَ لإيجابِها فيه ((المغني)) لابن قدامة (3/56).
ثالثًا: أنَّه قدْ كان يخرجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فلم تأتِ عنه فيه سُنَّةٌ، ولا عن أحدٍ مِنَ الخُلفاء بعدَه، مِن وَجهٍ يصحُّ، فيكون ممَّا عفا عنه، كما عفا عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 434).
رابعًا: أنَّه صيدٌ، فلم يجِبْ فيه زكاةٌ، كصَيدِ البَرِّ ((المغني)) لابن قدامة (3/56).

انظر أيضا: