الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: النِّيةُ عند عزْلِ الزَّكاةِ مِنَ المالِ


إنْ عَزَل الزَّكاةَ عن مالِه، ونوى عند العَزلِ أنها زكاةٌ؛ كفى ذلك، ولو لم ينوِ عند الدَّفْعِ؛ نصَّ على هذا جُمهورُ الفُقَهاءِ: الحنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/257)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/170). ، والمالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (3/243)، ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/500). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/415)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/139).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الدَّفعَ يتفرَّقُ، فيتحرَّجُ باستحضارِ النِّيةِ عند كلِّ دفْعٍ، فاكتُفِيَ بوُجودِها حالةَ العَزلِ ((حاشية ابن عابدين)) (2/268).
ثانيًا: رفعًا للحَرَجِ، كتقديمِ النِّيةِ في الصَّومِ؛ لعُسرِ الاقترانِ بإعطاءِ كُلِّ مُستَحِقٍّ ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/139).
ثالثًا: أنَّ القَصدَ مِنَ الزَّكاةِ سدُّ حاجةِ مُستحِقِّها، وهو يحصُل بتقديمِ نيَّةِ الزَّكاةِ عند عزْلِ المال ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/139).
رابعًا: أنَّ النِّيابةَ تَجوزُ في الزَّكاةِ، ونِيَّةُ المزكِّي غيرُ مقارنةٍ لأداءِ الوَكيلِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/257)، ((المجموع)) للنووي (6/182)، ((المغني)) لابن قدامة (2/477)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/260).

انظر أيضا: