الموسوعة الفقهية

المطلب السابع: هلْ يُشتَرَط إعلامُ الآخِذِ بأنَّها زكاةٌ؟


إذا دفعَ المزكِّي الزَّكاةَ إلى مَن يرى أنَّه مُستحِقٌّ لها، لم يحتَجْ إلى إعلامِه بأنَّها زكاةٌ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/500)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/666). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/449)، قال أحمد: (لِمَ يُبكِّتُه؟! يعطيه، ويسكُتُ، ما حاجَتُه إلى أن يُقَرِّعَه؟!) ((المغني)) لابن قدامة (2/482)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/300). ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (إذا دفعتَ زكاتَك إلى مَن تَعلَمُ أنَّه مُستحِقٌّ لها بنِيَّةِ الزَّكاة، فهي زكاةٌ صحيحةٌ، ونرجو أن يقبلَها اللهُ تعالى منك، ولا يلزَمُك إخبارُ الآخِذِ بأنَّها زكاةٌ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الأولى)) (9 /462). ويرى ابنُ عُثيمين التَّفصيلَ في ذلك؛ حيث يقول: (هل يُعلِمُ المزكِّي الآخِذَ أنَّ هذه زكاةٌ أم لا يُعلِمُه؟ الجواب: فيه تفصيلٌ؛ إذا كان الآخِذُ معروفًا أنَّه مِن أهلِ الزَّكاة فلا يُخبِرُه؛ لأنَّ في ذلك نوعًا من الإذلالِ، والتَّخجيلِ له، وإنْ كان الآخِذُ لا يعلَمُ أنَّه مِن أهلِ الزَّكاةِ فليخبِرْه المزكِّي بأنَّ هذا المالَ زكاةٌ، فإذا كان ذلك الفقيرُ لا يقبَلُ الزَّكاةَ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ عنده عِفَّةٌ لا يقبَلُ الزَّكاة، فهنا نقول له: هذه زكاةٌ؛ لأنَّه إذا كان لا يقبَلُها فإنَّها لا تدخُلُ مِلكَه؛ لأنَّه مِن شَرطِ التمَلُّكِ القَبولُ، وهذا لا يَقبَلُ، ونقول لِمَن يريد نَفعَ هذا الفقيرِ العفيفِ: أعطِه صدقةَ تطوُّعٍ وأنت مأجورٌ، أمَّا أن تُدخِلَ مِلكَه ما لا يُريدُه، فهذا لا يجوزُ). ((الشرح الممتع)) (6/207، 208). ؛ وذلك لأنَّ فيه نوعًا مِنَ الإذلالِ له ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/207).

انظر أيضا: