الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: من دفعها إلى الإمام العادل أدَّى ما عليه


مَن دفَعَ زكاةَ مالِه إلى الإمامِ العادلِ، أو ساعِيه، فقد أدَّى ما عليه، إذا كان الإمامُ يَضعُها مواضعَها.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ تيميَّة: (أمَّا ما يأخذه ولاةُ المسلمين من العُشر، وزَكاة الماشية والتجارة، وغير ذلك، فإنَّه يُسقِط ذلك من صاحبِه إذا كان الإمامُ عادلًا يصرِفُه في مصارفِه الشرعيَّة باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (25/81).

انظر أيضا: