الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة


 العامِلون على الزَّكاةِ ثلاثةُ أقسامٍ:
القِسم الأوَّل: الجُباة: الذين يُوكِّلُهم وليُّ الأمرِ في جبايَتِها مِن أهلِها، والسَّفَرِ إلى البلدانِ والمياه التي عليها أهلُ الأموالِ حتى يَجبُوها منهم.
القِسم الثاني: الحُفَّاظ: الذين يقومونَ على حِفظِ أموالِ الزَّكاةِ.
 القِسم الثالث: القاسمون: الذين يَقسِمون الزَّكاة في أهلِها ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/14)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/225).
فرعٌ:
يدخُلُ في العاملينَ على الزَّكاة في التطبيقِ المعاصِرِ المؤسَّساتُ والإداراتُ ومرافِقُها المنتدبَة لتحصيلِ الزَّكاة من الأغنياءِ وتوزيعِها على الفُقراءِ وَفقَ الضَّوابِطِ الشرعية، وبهذا صدَر قرار المجمَعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظَّمة المؤتَمَر الإسلاميِّ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18)
فرع:
العاملونَ على الزَّكاة- وفي حُكمِهم المؤسَّساتُ المخوَّلةُ بجَمعِ الزَّكاةِ وتوزيعِها- يدُهم يدُ أمانةٍ؛ لا يَضمنونَ هلاكَ المالِ الذي في يَدِهم إلَّا في حالتَي التعدِّي أو التقصيرِ، وتبرَأُ ذِمَّة المزكِّي بتسليمِ الزَّكاة إليهم؛ نصَّ على هذا الحَنابِلَة ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/696)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/276). ، وبه صدَر قرارُ المجمعِ الفقهيِّ التَّابع لمنظَّمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18) ، وهو ضِمن توصياتِ النَّدوة الرَّابعة لقضايا الزَّكاةِ المعاصرة ((الندوة الرابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص 607). ؛ وذلك لأنَّ يدَها يدُ أمانةٍ؛ فلا تضمَنُ إذا لم تُفرِّطْ أو تَعْتدِ ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (2/696)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/276)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/225).

انظر أيضا: