الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ الغارِم


الغارِم لُغةً: الغُرمُ الدَّينُ، والغارمُ هو الذي عليه دَينٌ، والغريم يُطلَقُ على المَدينِ وعلى صاحِب الدَّينِ، وأصل الغرمِ في اللُّغة اللُّزومِ، ومنه قولُه سبحانه وتعالى: إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وسُمِّي كلُّ واحدٍ منهما غريمًا؛ لِمُلازَمَتِه صاحبَه، وقيل: الغُرمُ مِن الخسران، وكأنَّ الغارِمَ هو الذي خسِرَ مالَه ((لسان العرب)) لابن منظور (12/436)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/453)، ((المجموع)) للنووي (6/206).
الغارم شرعًا: هو المَدينُ العاجزُ عن وفاءِ دَينِه وقيل: الذي عليه أكثرُ مِن المالِ الذي في يدِه أو مِثلُه أو أقلُّ منه. وقيل: مَن فدَحه الدَّينُ في غير سفَهٍ ولا فسادٍ. وقيل: مَن لَزِمَه دَين ولا يملك نِصابًا فاضلًا عن دَينِه. وقيل: هم الذين عليهم ديونٌ لا تَفي أموالُهم بها، أو مَن تحمَّلَ بحَمالةٍ وإنْ كان في مالِه وفاءٌ بها. ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/45)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/453)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 75)، ((المغني)) لابن قدامة (6/480)، ((المحلى)) لابن حزم (6/150 رقم 720).

انظر أيضا: