الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: هلْ يُعطَى سهمُ ابنِ السَّبيلِ لِمَن أراد أن يُنشِئَ سفرًا؟ 


لا يُعطَى سهمُ ابن ِالسَّبيلِ لِمُنشِئ السَّفَرِ مِن بلَدِه؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي (1/128)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/457). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/235)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/219). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (6/484). ((حاشية الروض المربع)) لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (3/321).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ ابنَ السَّبيلِ هو ابنُ الطَّريقِ الكائِنِ فيها، وهو إنَّما ينطبِقُ على المسافِرِ المجتازِ دون المنشِئ الذي ليس بمسافرٍ مجتازٍ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/513)، ((حاشية الروض المربع)) لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (3/321)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(6/245).
ثانيًا: أنَّ حُكمَ السَّفَرِ لا يثبُتُ بهَمِّه به دون فِعْلِه ((المغني)) لابن قدامة (6/485)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/284).

انظر أيضا: