الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: الحِكمةُ من مشروعية زكاة الفِطر


لمشروعية زكاةِ الفِطرِ حِكَمٌ عظيمةٌ؛ منها:
1- أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث.
2- أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد.
وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ )) [2028] - رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/138)، والحاكم (1/568) قال الدارقطني عن رواته: ليس فيهم مَجروحٌ، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (6/126)، وصحَّحه ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/636)، وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271). والألباني في ((صحيح الجامع)) (3570).
3- أنَّها زكاةٌ للبَدَنِ؛ حيث أبقاه اللهُ تعالى عامًا مِنَ الأعوامِ، وأنعَمَ عليه بالبَقاءِ؛ ولأجْل ذلك وجبَت للصَّغيرِ الذي لا صَومَ عليه، والمجنونِ، ومَن عليه قضاءٌ قبل قضائِه ((إرشاد أولى البصائر والألباب)) لابن سعدي (ص: 134).
4- أنَّها مِن شُكرِ نِعَمِ الله على الصَّائمينَ بالصِّيامِ، كما أنَّ مِن حِكَمِ الهدايا شُكرُ نِعمةِ اللهِ بالتَّوفيقِ لحجِّ بيتِه الحرامِ، فصَدَقةُ الفِطرِ كذلك؛ ولذلك أُضيفَتْ إلى الفِطرِ إضافةَ الأشياءِ إلى أسبابِها ((إرشاد أولى البصائر والألباب)) لابن سعدي (ص: 135).
5- حصولُ الثَّوابِ والأجْرِ العظيمِ بِدَفعِها لِمُستحقِّيها في وَقتِها المحدَّدِ؛ لِمَا جاء في حديثِ ابن عبَّاس: ((فمَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ )) رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1492)، والدارقطني (2/138)، والحاكم (1/568)،قال الدارقطني عن رواته: ليس فيهم مجروحٌ، وحسَّنه ابن قدامة في ((المغني)) (4/284)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1609)، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (6/126)، وابن الملقن في ((الإعلام)) (5/118)، وصححه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271).
6- أنَّ بها تمامَ السُّرورِ للمُسلمين يومَ العِيدِ، وتَرفَعُ خَلَل الصَّومِ.

انظر أيضا: