الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: الصَّدقة على آلِ البيت


تُدفَعُ صدقةُ التطوُّعِ لفُقَراءِ آلِ البَيتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/ 472)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/274)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/331) ، والمالكيَّة على المعتمَد ((منح الجليل)) لعليش (3/247)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/660)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (8/613)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (2/212). ، والشافعيَّة على الأصحِّ ((المجموع)) للنووي (6/239)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/538). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/182)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/491). قال ابنُ قدامة في إباحة صدقةِ التطوعُّ لآل البيت: (والأوَّل أظهَرُ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((المعروفُ كلُّه صدقةٌ))، متَّفق عليه، وقال الله تعالى: فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ **المائدة: 45**. وقال الله تعالى: فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ **البقرة: 280**، ولا خلاف في إباحة المعروفِ إلى الهاشميِّ، والعفوِ عنه وإنظارِه، وقال إخوةُ يوسف: وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا **يوسف: 88**، والخبرُ أريدُ به صَدَقةُ الفَرضِ؛ لأنَّ الطَّلَبَ كان لها، والألف واللامُ تعودُ إلى المعهود. وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أنَّه كان يشرَبُ مِن سقاياتٍ بين مكَّةَ والمدينةِ. فقلتُ له: أتشرَبُ مِنَ الصَّدقةِ؟ فقال: إنَّما حُرِّمَتْ علينا الصَّدَقةُ المفروضة). ((المغني)) لابن قدامة (2/491). وقال الكمال ابن الهمام وهو يتكلَّم عن حُكمِ الصَّدقة على آل البَيتِ: (وأمَّا الصَّدقةُ النَّافلة في النهاية: "ويجوز النَّفلُ بالإجماعِ، وكذا يجوزُ النفلُ للغَنِيِّ، كذا في فتاوى العتابي" انتهى). ((فتح القدير)) (2/273). وقال ابنُ باز: (قد صحَّت الأحاديثُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم دالَّةً على تَحريمِ الزَّكاةِ على أهلِ البَيتِ، وهم بنو هاشمٍ، سواءٌ كانت نقودًا أو غيرَها. أمَّا صدقةُ التطوُّعِ فلا حرَجَ فيها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/314). وقال ابنُ عُثيمِين: (أمَّا صدقةُ التطوُّعِ فتُدفَعُ لبني هاشمٍ، وهو قولُ جُمهورِ أهلِ العِلمِ، وهو الرَّاجِحُ؛ لأنَّ صدقةَ التطوُّعِ كمالٌ، وليستْ أوساخَ النَّاسِ، فيُعطَونَ مِن صدقةِ التطوُّع). ((الشرح الممتع)) (6/254).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبد المُطَّلب بن ربيعة بنِ الحارثِ، ((عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال للفَضلِ بنِ عبَّاسٍ وعبدِ المطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما حين سألاه الإمرةَ على الزَّكاةِ وأخْذَ ما يأخُذُ النَّاسُ: إنَّها لا تَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ؛ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ )) رواه مسلم (1072)
وجه الدَّلالة:
أنَّ التَّعليلَ بأنَّها أوساخُ النَّاسِ قاضٍ بتَحريمِ الصَّدقةِ الواجبةِ عليهم لا النَّافلة؛ لأنَّها هي التي يَطهُرُ بها من يُخرِجُها، كما قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: 103] ، أمَّا التطوُّعُ فبِمَنزلةِ التبرُّدِ بالماء ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/274)، ((سبل السلام)) (2/147).
ثانيًا: أنَّه لا خلافَ في إباحةِ المعروفِ إلى الهاشميِّ، ومِن المعروفِ صَدَقةُ التطوُّعِ ((المغني)) لابن قدامة (2/491).

انظر أيضا: