الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: الإقامة


يجب الصَّومُ على المُقيمِ.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ صِيامَ نَهارِ رَمَضانَ على: الصَّحيحِ المُقيمِ العاقِلِ البالِغِ الذي يعلَمُ أنَّه رمضانُ، وقد بلغه وجوبُ صِيامِه وهو مُسلِمٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص 39)، ولم يتعقبَّه ابنُ تيميَّة في ((نقد مراتب الإجماع))، وانظر: ((المحلى)) لابن حزم ( 6/160).

انظر أيضا: