الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: مسْحُ ما نزل من شَعرِ الرَّأس


لا يجبُ مسْحُ ما نزَل عن الرَّأسِ مِن الشَّعرِ، ولا يُجزئُ مَسحُه عن الرَّأس فلو مسَح ما نزل عن الرَّأس ولم يمسح الرَّأس، لم يجزئه. سواءٌ ردَّه فعقَده فوق رأسِه أو لم يردَّه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/5). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/405)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/53). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/99) ؛ وذلك لعدمِ مشاركَتِه الرَّأسَ في معنى الترؤُّسِ، وهو العلوُّ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/90)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/173).

انظر أيضا: