الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ صَومِ الحامِلِ والمرضِعِ  


يُباحُ للحامِلِ والمرضِعِ الفِطرُ في رَمَضانَ، سواءٌ خافتا على نَفْسَيهِما أو على وَلَدَيْهما، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/92)، وينظر: ((المبسوط)) للشيباني (2/245). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/151)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/278)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (10/223). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/267)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (2/113). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (4/446)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة ( 3/149).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطرَ الصَّلاةِ، وعن الحامِلِ والمُرضِعِ الصَّومَ- أو الصِّيامَ )) رواه الترمذي (715)، والنسائي (4/180)، وابن ماجه (1667)، وأحمد (4/347) (19069)، حسنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/293)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/283): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/43)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (74).
أي وضَعَ عنهما لُزُومَ الصِّيامِ في أيَّامِ الحَملِ والرَّضاعةِ.

انظر أيضا: