الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ


مَن أُجرِيَ له غسيلٌ كُلوِيٌّ بأيِّ وسيلةٍ كانت؛ فإنَّه يُفطِرُ بذلك، وهذا قولُ ابنِ باز سُئِلَ ابن باز: ما حكمُ تغييرِ الدم لمريضِ الكُلى وهو صائم، هل يلزَمُه القضاءُ أم لا؟ فأجاب: (يلزَمُه القضاءُ؛ بِسبَبِ ما يُزَوَّدُ به من الدَّمِ النَّقيِّ، فإن زُوِّدَ مع ذلك بمادَّةٍ أخرى فهي مُفَطِّرٌ آخَرُ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/274 - 275). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ وذلك بتوقيعِ كُلٍّ مِن ابن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (10/189). ؛ وذلك لأنَّ غَسيلَ الكُلى مهما كانت صُورتُه، فإنَّه لا يخلو مِن دُخولِ المُفَطِّر؛ فهو يُزَوِّدُ الجِسمَ بالدَّمِ النقيِّ, وقد يُزوَّدُ بمادَّةٍ غذائيَّةٍ أخرى, فاجتمَعَ مُفَطِّرانِ: تَزويدُ الجِسمِ بالدَّمِ النقيِّ، وتزويدُه بالموادِّ المُغَذِّيَةِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/275).

انظر أيضا: