الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: صَومُ يَومِ عَرفةَ للحاجِّ


يُكرَهُ صَومُ يَومِ عَرَفةَ للحاجِّ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/312)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/91). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/380)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/446). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/88)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/340).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: منَ السُّنَّة
1- عن أمِّ الفَضلِ بنت الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّها أرسلَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَدَحِ لَبَنٍ، وهو واقفٌ على بعيرِه بعَرفةَ، فشَرِبَ )) رواه البخاري (1658)، ومسلم (1123).
وجه الدلالة:
أنَّ شُربَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللَّبَنَ أمامَ النَّاسِ في الموقِفِ؛ دليلٌ على استحبابِ فِطرِ هذا اليومِ للحاجِّ ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (4/ 75).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّه حَجَّ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم أبي بكرٍ، ثم عمَرَ، ثم عثمانَ، فلم يَصُمْه أحدٌ منهم )) رواه الترمذي (751)، وأحمد (2/73) (5420)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2838)، وابن حبان (8/369) (3604).  قال الترمذي: حسن، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند عمر)) (1/355)، وأحمد شاكر في ((التعليق على المسند)) (7/214)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (751).
ثانيًا: وذلك لأنَّ الصَّومَ في هذا اليومِ يُضعِفُ الحاجَّ عن الوقوفِ والدُّعاءِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/340).

انظر أيضا: