الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ


يُكرَه إفرادُ يومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ إلَّا أن يوافِقَ ذلك صَومًا، مثل مَن يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا، فيوافِقُ صومُه يومَ الجُمُعةِ، وذهب إلى ذلك الشَّافِعيَّةُ ((المجموع)) للنووي (6/436)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/447). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/103)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/170). ، وبعض الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص426). ، وهو قولُ بعض السَّلَف نقل ابن المنذر هذا القول عن أبي هريرة, والزهري, وإسحاق ((الإشراف)) (3/153). ، واختاره ابنُ القيم ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/174). ، والشوكاني ((الدراري المضية)) للشوكاني (2/178). ، والشنقيطي ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/365).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن محمدِ بنِ عبَّادٍ، قال: ((سألتُ جابرًا رَضِيَ اللهُ عنه: نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَومِ يومِ الجُمُعةِ؟ قال: نعم )) رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ، إلَّا يومًا قَبْلَه أو بَعْدَه )) رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144).
3- عن جُوَيريةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمةٌ، فقال: أصُمْتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تُريدينَ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطِري )) رواه البخاري (1986).
4- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تختَصُّوا ليلةَ الجُمُعةِ بقيامٍ من بينِ اللَّيالي، ولا تخصُّوا يومَ الجُمُعةِ بصيامٍ من بين الأيامِ، إلَّا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحَدُكم )) رواه مسلم (1144).

انظر أيضا: