الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: حُكمُ صيامِ يومِ السَّبتِ


يجوزُ صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ وعند المذاهب الفقهية الأربعة: يُكرَه إفرادُه بالصيامِ لِغَيرِ الأسباب المذكورة. ومن أهل العلم كابنِ تيمية وابنِ حَجَر وغيرهما، من ذهَبَ إلى جواز صومِه مُطلقًا. ينظر:((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/378)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/71 – 79)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/362). : الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 436)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/79). ، والمالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (2 / 497)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 78). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/439)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/447). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/347)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/107).
الأدِلَّة
أولًا مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ إلَّا يومًا قَبلَه أو بَعدَه )) رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144).
وجه الدلالة:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباح للنَّاسِ أن يصوموا يومًا بعدَه- يومًا بعد الجمعةِ- وهو يومُ السَّبتِ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (16 / 472).
2- عن جُوَيريةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمةٌ، فقال: أصُمْتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تُريدينَ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطِري )) رواه البخاري (1986).
وجه الدلالة:
قوله: ((أتصومينَ غَدًا)) فيه الإذنُ في صَومِ يومِ السَّبتِ، فالغَدُ مِن يومِ الجُمُعةِ يكونُ يومَ السَّبتِ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20 / 36).
3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَقَدَّموا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا رَجُلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه )) رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
وجه الدلالة:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يَومٍ أو يومينِ قبل رمضانَ، إلَّا مَن كان له عادةٌ أن يصومَ، فلا نهيَ، وهذا مِثلُه ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20 / 58).
4- عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ الله تعالى عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من صام رمضانَ، ثمَّ أتبَعَه سِتًّا من شوَّال، كان كصيامِ الدَّهرِ )) رواه مسلم (1164).
5- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُخبِرَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أقولُ: واللهِ لأصومَنَّ النَّهارَ، ولأقومَنَّ اللَّيلَ ما عِشْتُ، فقُلتُ له: قد قلْتُه بأبي أنت وأمي، قال: فإنَّك لا تستطيعُ ذلك، فصُمْ وأفطِرْ، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ مِن الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإنَّ الحَسَنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وذلك مِثلُ صِيامِ الدَّهرِ. قلتُ: إنِّي أطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يَومَينِ. قلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يومًا؛ فذلك صيامُ داودَ عليه السَّلامُ، وهو أفضَلُ الصِّيامِ. فقُلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا أفضَلَ مِن ذلك )) رواه البخاري (1976)، ومسلم (1159).
وجهُ الدَّلالةِ مِن الحديثينِ:
أنَّه لا بدَّ أن يصادِفَ صيامُه يومَ السَّبتِ.
ثانيًا: لأنَّه إذا صادف يومُ السَّبتِ يومَ عَرفةَ، أو العاشِرَ مِن شَهرِ مُحَرَّم، لم يَصُمْه لأنَّه يومُ السَّبتِ، بل يصومُ يومًا من الأيَّامِ التي يُشرَعُ صَومُها، دون أن يعتقِدَ أنَّ في السَّبتِ مَزِيَّةً عن غَيرِه ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20 / 37، 58).

انظر أيضا: