الموسوعة الفقهية

 المبحث الثالث: قضاءُ الصَّومِ عن الحيِّ


لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم قال ابنُ حزم: (وأجْمعوا أنَّه لا يصومُ أحدٌ عن إنسانٍ حيٍّ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 40). ولم يتعقبه شيخ الإسلام. وقال: (وأجمعوا على أنَّ الوكالةَ في الصَّلاة المفروضة والصِّيامِ، لا تجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62). ، وابنُ عبد البر قال ابنُ عبد البَرِّ: (أمَّا الصَّلاة، فإجماعٌ من العلماء أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحد فرضًا عليه من الصَّلاةِ، ولا سُنَّةً، ولا تطوُّعًا، لا عن حيٍّ ولا عن ميِّت، وكذلك الصيامُ عن الحيِّ لا يُجزِئُ صَومُ أحدٍ في حياتِه عن أحدٍ، وهذا كلُّه إجماعٌ لا خلاف فيه). ((الاستذكار)) (3/340). ، وابنُ العربي قال ابنُ العربي: (قال علماؤنا: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحد باتِّفاقٍ، فرْضًا ولا نفلًا، حياةً ولا موتًا، وكذلك لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ حيًّا). ((عارضة الأحوذي)) (1/68). ، والقاضي عِياض قال القاضي عِياض: (وأجمعوا بغير خِلافٍ أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ في حياته ولا موتِه، وأجمعوا أنَّه لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ في حياته). ((إكمال المعلم)) (4/104). ، والنوويُّ   قال النووي: (قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنَّه لا يُصلَّى عنه صلاةٌ فائتةٌ، وعلى أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياته). ((شرح النووي على مسلم)) (8/26). وقال: (ولا تدخُل الصَّومَ النيابةُ في الحياة، بلا خلافٍ). ((المجموع)) (6/369). وقال: (قال أصحابنا وغيرهم: ولا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه، بلا خلاف، سواءٌ كان عاجزًا أو قادرًا). ((المجموع)) (6/371).

انظر أيضا: