الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ نَذرِ الاعتكافِ


مَن نذَرَ الاعتكافَ، فإنَّه يلزَمُه الوفاءُ به، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/441)، وينظر: ((المبسوط)) للشيباني (2/279)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/109). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/458)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/545). ، والشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/394)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/491). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/348)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/128).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحرامِ؟ قال: فأوفِ بنَذْرِك )) رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656).
2- عمومُ ما جاء عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه )) رواه البخاري (6700).

انظر أيضا: