الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: نذرُ الاعتكافِ في المساجِدِ الثَّلاثةِ


مَن نَذَرَ الاعتكافَ في أحَدِ المساجِدِ الثَّلاثةِ (وهي: المسجِدُ الحرامُ، ومسجِدُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ،
والمسجِدُ الأقصى)؛ فعليه الوفاءُ بنَذرِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب
(3/405)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/461).
والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/481-482)،
وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/491).
والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/151)،
وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/210). قال ابنُ تيمية: (ولو نذر صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكافًا في مكانٍ
بعينِه، فإن كان للتَّعيينِ مَزيَّةٌ في الشَّرعِ- كالصَّلاة والاعتكافِ في المساجِدِ الثلاثةِ- لَزِمَ الوفاءُ به)
((مجموع الفتاوى)) (31/50-51). وقال ابنُ باز: (إذا نذر الاعتكافَ في المساجِدِ الثلاثةِ، فإنَّه يَلزَمُه الاعتكافُ
بها؛ وفاءً لِنَذرِه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/445). وقال ابنُ عُثيمين: (لو نذر رجلٌ أن يعتكِفَ في أي مسجدٍ من
المساجد، في أي بلدٍ، فإنَّه لا يلزَمُه أن يعتكِفَ فيه، إلا المساجِدَ الثَّلاثة) ((الشرح الممتع)) (6/512).

الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1 – عمومُ ما جاء عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ
النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه ))أخرجه البخاري (6696)
فالوفاء
بنذر الطاعة واجبٌ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/243).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن
أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحَرامِ. قال: فأوفِ بِنَذرِك))
رواه البخاري (2032)، ومسلم
(1656).

3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: class="hadith">((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحرامِ، ومَسجِدِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ
عليه وسلَّم، ومَسجِدِ الأقصى)) رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397).

انظر أيضا: