الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: إحرامُ الرَّجُلِ في إزارٍ ورِداءٍ


يُستحَبُّ للرجُلِ أن يُحْرِمَ في إزارٍ ورداءٍ قال الزيلعي: (لأنَّه ممنوعٌ مِن لُبْسِ المَخِيط، ولا بُدَّ مِن سَتْرِ العورة ودَفْعِ الحَرِّ والبَرْد). ((تبيين الحقائق)) (2/9). والأفضلُ أن يكونا أبيضينِ. يُنْظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/481)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/9)، ((المجموع)) للنووي (7/214)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/72)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/407).
الدليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوَوِيُّ قال النووي: (السنَّة أن يُحرِمَ في إزارٍ ورداءٍ ونعلينِ، هذا مُجمَعٌ على استحبابِه كما سبق في كلامِ ابن المُنْذِر) ((المجموع)) (7/217). يعني به قول ابن المُنْذِر الآتي: (وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبَسُ الذي يريد الإحرامَ إزارًا ورداءً) ((الإشراف)) (3/184). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (والسنَّةُ أن يُحرِمَ في إزارٍ ورداءٍ، سواء كانا مَخِيطينِ أو غيرَ مَخِيطينِ باتِّفاقِ الأئمَّة) ((مجموع الفتاوى)) (26/109).
مَسْألةٌ: إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ إزارًا أو لم يَجِدْ نَعْلًا
إنْ لم يَجِدِ الْمُحْرِمُ إزارًا، لَبِسَ السَّراويلَ، وإن لم يجِدْ نَعْلينِ، لَبِسَ الخُفَّينِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يخطُبُ بعرفاتٍ: من لم يَجِدْ النَعْلَينِ فلْيَلْبَسِ الخفَّينِ، ومن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سراويلَ )) رواه البخاري (1841) واللفظ له، ومسلم (1178).
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((سأل رجل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، فقال: ما يَلبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فقال: لا يَلْبَسِ القميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّه الزَّعفرانُ، ولا وَرْسٌ، فمَن لم يجِدِ النَّعْلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ )) رواه البخاري (366) واللفظ له، ومسلم (1177).
3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مَن لم يجِدْ نَعْلينِ فلْيَلْبَس خُفَّينِ، ومَن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ )) رواه مسلم (1179).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (لا نعلم خلافًا بين أَهْل العِلْم في أنَّ للمُحْرِم أن يلبَسَ السَّراويل إذا لم يجد الإزارَ، والخُفَّين إذا لم يجِدِ النَّعْلينِ) ((الإشراف)) (3/222). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (لا نعلمُ خلافًا بين أَهْل العِلْم، في أنَّ للمحرمِ أن يلبس السَّراويل، إذا لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّين إذا لم يجد نعلينِ) ((المغني)) (3/281).

انظر أيضا: