الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: غَسل الكفَّين ثلاثًا


يُسنُّ غَسلُ اليَدينِ إلى الرُّسغَينِ الرُّسغين: جَمع رُسغ، وهو مَفصِل ما بين الكفِّ والذِّراع. ((لسان العرب)) لابن منظور (8/428). في ابتداءِ الوُضوءِ لِغَيرِ القائمِ من النَّومِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عثمانَ بنِ عفَّان رضي الله تعالى عنه: أنَّه ((دعا بوَضوءٍ فتَوضَّأ، فغَسَل كفَّيه ثلاثَ مرَّات، ثم مضمَضَ واستنثَرَ...، ثمَّ قال: رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأَ نحو وُضوئي هذا )) رواه البخاري (164)، ومسلم (226) واللفظ له.
2- عن عَمرِو بن أبي حسن: أنَّه ((سأل عبدَ الله بنَ زيدٍ عن وُضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعا بتَورٍ مِن ماءٍ، فتوضَّأ لهم، فكفَأَ على يديه فغَسَلهما ثلاثًا... )) رواه البخاري (192)، واللفظ له ومسلم (235).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ استُثني من هذا الإجماعِ غَسْلُ الكفَّينِ في الوُضوءِ عند القيام من النَّوم؛ قال ابن قدامة: (ليس ذلك بواجِبٍ عند غير القيامِ منَّ النوم، بغير خلافٍ نَعلَمُه، فأمَّا عند القيامِ مِن نوم اللَّيلِ، فاختلفت الرِّوايةُ في وجوبه؛ فرُوي عن أحمد وجوبُه، وهو الظَّاهِرُ عنه). ((المغني)) (1/73). على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ غَسلَ اليَدينِ في ابتداءِ الوُضوءِ سُنَّةٌ يُستحبُّ استعمالُها، وهو بالخيار؛ إنْ شاء غسلَهما مرَّة، وإنْ شاء غسَلَهما مرَّتين، وإن شاء ثلاثًا، أيَّ ذلك شاء فعَل، وغَسْلُهما ثلاثًا أحبُّ إليَّ، وإن لم يفعَلْ ذلك فأدخَلَ يَدَه الإناءَ قَبلَ أن يغسِلَهما، فلا شيءَ عليه، ساهيًا ترَكَ ذلك أم عامدًا، إذا كانتَا نظيفتينِ). ((الأوسط)) (1/374). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (... هذا دليلٌ على أنَّ غَسلَهما في أوَّلِ الوُضوءِ سُنَّة، وهو كذلك باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (3/105).

انظر أيضا: