الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ رَميِ الجِمارِ


الجِمارُ لغةً: جَمعُ جَمْرةٍ، وهي الأحجارُ الصِّغارُ، وتُطلَقُ على المواضِعِ التي يُرمى فيها حَصَياتُ الجِمارِ في مِنًى، إمَّا لأنَّها تُرمَى بالجِمارِ، وإمَّا لأنَّها مَجْمَعُ الحصى التي يُرمَى بها، وإمَّا لاجتماعِ الحَجيجِ عِندَها ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/292)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/99). قال الشنقيطي: (اعلمْ أنَّ العُلَماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجَمْرة، فقال بعضُ أهل العلمِ: الجَمْرةُ في اللغة: الحصاةُ، وسُمِّيَت الجَمرةُ التي هي موضِعُ الرَّميِ بذلك، لأنَّها المحَلُّ الذي يُرمَى فيه بالحصى، وعلى هذا فهو مِن تسمِيَةِ الشَّيءِ باسْمِ ما يحُلُّ فيه، وقال بعضُ أهل العلم: أصلُ الجَمْرة مِنَ التجَمُّر، بمعنى التجمُّعِ، تقول العرب: تجمَّرَ القومُ، إذا اجتمعوا، وانضَمَّ بعضُهم إلى بعضٍ، وعلى هذا فاشتقاقُ الجَمْرة: مِنَ التجمُّر بمعنى التجمُّع; لاجتماعِ الحجيجِ عندها يرمونَها، وقيل: لأنَّ الحصى يتجَمَّع فيها) ((أضواء البيان)) باختصار (4/466، 467)، ويُنْظَر: ((لسان العرب)) لابن منظور (4/144).
رميُ الجِمارِ شرعًا: القَذْفُ بالحصى في زمانٍ مخصوصٍ، ومكانٍ مخصوصٍ، وعددٍ مخصوصٍ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/137).

انظر أيضا: