الموسوعة الفقهية

المطلب السابع: التَّثليث


يُسنُّ تثليثُ غَسلِ الأعضاءِ في الوضوءِ، وذلك في الجُملةِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن حُمرانَ مولى عثمان، ((أنَّه رأى عثمانَ بنَ عفَّان دعا بإناءٍ، فأفرغ على كفَّيه ثلاثَ مِرارٍ، فغسَلَهما، ثم أدخَلَ يمينَه في الإناء، فمضمَضَ، واستنشَقَ، ثم غسَل وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفقينِ ثلاثَ مِرار، ثم مسَح برأسِه، ثم غسَلَ رِجليه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكَعبين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتين لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه )) رواه البخاري (159) واللفظ له، ومسلم (226).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: الطحاويُّ قال الطحاويُّ: (والثَّلاثُ للفَضلِ، لا للفَرضِ، وهذا لا خلافَ فيه من أهلِ العِلمِ جميعًا) نقلًا عن (الإقناع)) لابن القطان (1/204). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (فالثَّلاثُ في ذلك في سائر الأعضاء أكملُ الوضوءِ وأتمُّه، وما زاد فهو اعتداءٌ ما لم تكُن الزِّيادةُ لتمام نُقصانٍ، وهذا لا خلافَ فيه). ((الاستذكار)) (1/122). ، وابنُ رشد قال ابن رشد: (اتَّفق العُلَماءُ على أنَّ الواجِبَ من طهارة الأعضاءِ المغسولة هو مَرَّةً مرَّة إذا أسبَغَ، وأنَّ الاثنين والثَّلاث مندوبٌ إليهما). ((بداية المجتهد)) (1/13). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمع المسلمون على أنَّ الواجِبَ في غَسل الأعضاء مرَّةً مرَّة، وعلى أنَّ الثَّلاثَ سُنَّة). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (3/106). ، والعيني قال العينيُّ: (المسنونُ في الغَسل أن يكون ثلاثَ مرَّات، وعليه إجماعُ العلماء). ((عمدة القاري)) (3/201). وحُكي خلافٌ بعدَمِ الاستحبابِ وآخَر بالوجوبِ؛ قال النوويُّ: (وكلاهما غلطٌ، ولا يصحُّ هذا عن أحدٍ). ((المجموع)) (1/431).

انظر أيضا: